تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية خمسين سنة تبدأ من أول السنة التالية للنشر، وإذا لم ينشر التسجيل خلال خمسين سنة من تثبيته تنقضي الحماية بمضي خمسين سنة من أول السنة التالية للتثبيت.
أ)) تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية. ب)) اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري فإن الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.