تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.
تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة. الباب الرابع.. الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الفصل الأول.. الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة