يجوز عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة للاستعمال الشخصي المحض دون إذن المؤلف ودون تعويض، ما لم يكن المصنف من الاستثناءات المحددة في النص.
يجوز دون اذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على.. 1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى. 2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا أو لجزء جوهري منه. 3/ النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا أو لجزء جوهري منه. 4/ نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كليا أو جزئيا التي تكون في شكل رقمي. 5/ نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا اذا جرى ذلك استنادا الى حكم في المادة /40/ من هذا القانون.