• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: انعقاد سنوي للهيئة العامة ومشاركة الوزارة

يجب أن تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل، وأن يحضر اجتماعها ممثل عن الوزارة.

نص المادة

يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.