يجب أن تتعاقد كل جمعية مع محامٍ مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.
يجب ان تتعاقد كل جمعية مع محام مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.