ينظم الوزير بقرار منه تأسيس جمعيات الإدارة الجماعية وآلية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.
ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الادارة الجماعية وتحديد الية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.