• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: صلاحيات جمعيات إدارة الحقوق الجماعية

تملك جمعيات إدارة الحقوق الجماعية تنظيم العقود مع المستخدمين، وتوزيع التعويضات، واتخاذ إجراءات الحماية، والحصول على المعلومات اللازمة للتحصيل والتوزيع.

نص المادة

يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية.. 1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك. 2/ توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق. 3/ اتخاذ جميع الاجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء الى القضاء من اجل حماية حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك. 4/ الحصول من مستخدمي المصنفات أو الاداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية على جميع المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.