لا يجوز للجمعيات أن ترفض دون مبرر تنظيم العقود مع مستخدمي المصنفات أو الأداء أو التسجيلات السمعية أو البصرية.
لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.