لا يجوز للجمعيات أن ترفض دون مبرر إدارة حقوق أحد أصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.
لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.