• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: إدارة حقوق الأفراد وجباية التعويضات

لا يجوز للجمعيات أن ترفض دون مبرر إدارة حقوق أحد أصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.

نص المادة

لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.