• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تقرير سنوي لأصحاب الحقوق وتعديل الإدارة

يجب على كل جمعية أن ترفع تقريراً سنوياً إلى أصحاب الحقوق الذين تنازلوا إليها وأوكلوا إليها إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم.

نص المادة

يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء آرائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الآراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.