• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: إبلاغ الجمعيات بالأعمال المنشورة بعد التنازل

يجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية أن يعلموها خطياً أو إلكترونياً موقّعاً بالأعمال التي نشروها وتلك التي ينشرونها بعد التنازل.

نص المادة

يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.