يجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية أن يعلموها خطياً أو إلكترونياً موقّعاً بالأعمال التي نشروها وتلك التي ينشرونها بعد التنازل.
يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.