تُوزَّع المبالغ المحصَّلة على أصحاب الحقوق مرةً في السنة على الأقل بما يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم، ولا يجوز للجمعية تجاوز نسبة الأتعاب التي تحددها هيئتها العامة.
يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.