• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: إلغاء التنازل بشروط وإبلاغ مسبق

يجوز للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية إلغاء التنازل إذا وُجد سبب جدي، بشرط تبليغ الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

نص المادة

أ)) يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للإلغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك. ب)) ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.