• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: ملاحقة الجرائم بناءً على شكوى المتضرر

لا تُلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر، ما لم تقع على مصنف عائد لإحدى الجهات العامة أو أصبح من حقوق الجمهور.

نص المادة

لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.