لا تُلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر، ما لم تقع على مصنف عائد لإحدى الجهات العامة أو أصبح من حقوق الجمهور.
لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.