• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: إبلاغ المحكمة بالقرارات القضائية خلال 15 يوماً

تلتزم المحكمة بإبلاغ المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرماً.

نص المادة

تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.