تلتزم المحكمة بإبلاغ المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرماً.
تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.