يختص أمناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لدى المديرية بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها وأخذ عينات منها.
ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم.. امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.