• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: تعويض إضافي لأفراد الضابطة العدلية

يستحق أفراد الضابطة العدلية تعويضاً إضافياً مقداره 10 بالمئة من أجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم، فضلاً عن التعويضات الأخرى المقررة لهم.

نص المادة

يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.