يستحق أفراد الضابطة العدلية تعويضاً إضافياً مقداره 10 بالمئة من أجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم، فضلاً عن التعويضات الأخرى المقررة لهم.
يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.