تسري حماية فناني الأداء على فناني الأداء السوريين إذا تحقق أحد أوصاف الارتباط المحددة في النص.
تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء على فناني الاداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الاحوال التالية.. 1/ اذا جرى تقديم الاداء في الجمهورية العربية السورية. 2/ اذا جرى ادراج الاداء ضمن تسجيلات سمعية أو بصرية محمية بموجب هذا القانون. 3/ اذا كان الاداء مندمجا في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الاداء في تسجيل سمعي أو بصري.