تسري حماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي يحقق منتجوها أو مكان تثبيتها أو نشرها الأول الصلة المحددة بسورية.
تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي.. 1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية. 2/ جرى انجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية. 3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.