تسري أحكام حماية محطات البث على المحطات التي يكون مقرها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية أو التي تبث من محطات إرسال تقع داخلها.
تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها.. 1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية. 2/ التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.