تسري أحكام هذا القانون على من يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية، مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابع.
مع عدم الاخلال باحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري احكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.