تحمى الحقوق المالية للمؤلف طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.