• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف

تحمى الحقوق المالية للمؤلف طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

نص المادة

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.