يجوز نسخ المصنف للاستعمال في الإجراءات القضائية أو الإدارية دون إذن ودون تعويض في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر.
يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.