• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: النسخ لأغراض الإجراءات القضائية والإدارية

يجوز نسخ المصنف للاستعمال في الإجراءات القضائية أو الإدارية دون إذن ودون تعويض في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر.

نص المادة

يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.