• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: نقل الفنون العامة عبر البث

يجوز نقل مصنفات الفنون الجميلة والتطبيقية والتشكيلية والمعمارية إلى الجمهور عبر محطات البث دون إذن أو تعويض إذا كانت قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة مع ذكر اسم المؤلف.

نص المادة

يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة أو المصنفات التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية الى الجمهور عن طريق مواد محطات البث اذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة.