يجوز الأداء العلني للمصنف دون إذن أو تعويض في الحفلات الرسمية أو الدينية غير الهادفة للريع وفي أغراض التعليم ضمن المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.
يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من.. 1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لا تهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات. 2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.