• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: الأداء العلني للمصنفات في الحفلات والتعليم

يجوز الأداء العلني للمصنف دون إذن أو تعويض في الحفلات الرسمية أو الدينية غير الهادفة للريع وفي أغراض التعليم ضمن المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.

نص المادة

يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من.. 1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لا تهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات. 2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.