• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: الاستخدام المشروع للمصنفات في الإعلام والتعليم

تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق.. 1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للأحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال. 2/ النسخ لأغراض البحث العلمي. 3/ الاس...

نص المادة

تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق.. 1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للأحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال. 2/ النسخ لأغراض البحث العلمي. 3/ الاستعمال لأغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.