• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: أنواع التعبيرات في المأثورات الشعبية

يقصد بالمأثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية.. 1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية. 2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية. 3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل...

نص المادة

يقصد بالمأثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية.. 1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية. 2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية. 3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه. 4/ التعبيرات الملموسة مثل.. أ)) منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات. ب) الآلات الموسيقية. ج)) الاشكال المعمارية.