• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تحديد صفة المدعى عليه في الدعاوى

كل من تقام عليه دعوى الحق العام هو مدعى عليه، ويُسمى ظنيناً إذا ظُنَّ فيه بجنحة ومتهماً إذا اتُّهم بجناية.

نص المادة

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.