كل من تقام عليه دعوى الحق العام هو مدعى عليه، ويُسمى ظنيناً إذا ظُنَّ فيه بجنحة ومتهماً إذا اتُّهم بجناية.
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.