• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: مهام موظفي الضابطة العدلية

يجب على موظفي الضابطة العدلية استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.

نص المادة

موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.