يجب على موظفي الضابطة العدلية استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.