يساعد النائب العام في وظائف الضابطة العدلية الموظفون والجهات المذكورون في المادة، وكل منهم ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له.
1- يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية : المحافظونالقائم مقامونمديرو النواحيالمدير العام للشرطة مديرو الشرطة مدير الامن العامرئيس القسم العدليرئيس دائرة الادلة القضائية ضباط الشرطة والامن العامنقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.رؤساء الدوائر في الامن العام.مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.مختارو القرى واعضاء مجالسها.رؤساء المراكب البحرية والجوية.وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة. 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.