• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: ضبط المخالفات من قبل نواطير القرى وموظفي المراقبة

يجوز لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج ضبط المخالفات ضمن القوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها وإيداع محاضرها مباشرة لدى المرجع القضائي المختص.

نص المادة

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.