يجوز لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج ضبط المخالفات ضمن القوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها وإيداع محاضرها مباشرة لدى المرجع القضائي المختص.
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.