• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: صلاحيات قضاة النيابة العامة

يلتزم قضاة النيابة العامة باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية.

نص المادة

1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية. 2- يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.