• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: رئاسة النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف

يرأس النائب العام النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف ويؤازره وكلاء ومعاونون يعملون جميعاً لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفق القوانين النافذة.

نص المادة

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون ويقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.