يرأس النائب العام النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف ويؤازره وكلاء ومعاونون يعملون جميعاً لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفق القوانين النافذة.
يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون ويقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.