يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة ضمن حدود التفويض الصادر لهم من النائب العام، ويباشر المعاونون المعينون في الأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت إشراف النائب العام.
1- يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام. 2- يمارس المعاونون المعينون في ا لأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.