• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تفويض الوكلاء والمعاونين بأعمال النيابة العامة

يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة ضمن حدود التفويض الصادر لهم من النائب العام، ويباشر المعاونون المعينون في الأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت إشراف النائب العام.

نص المادة

1- يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام. 2- يمارس المعاونون المعينون في ا لأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.