• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: رئاسة النائب العام للضابطة العدلية

يمارس النائب العام رئاسة الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لها جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق، باستثناء مساعديه في أعمال وظائفهم المحددة بالمادتين 8 و9.

نص المادة

1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق. 2- اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.