يمارس النائب العام رئاسة الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لها جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق، باستثناء مساعديه في أعمال وظائفهم المحددة بالمادتين 8 و9.
1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق. 2- اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.