• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: إشراف النائب العام على العدالة والدوائر القضائية

يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وينفذ الأحكام الجزائية ويحرك دعوى الحق العام.

نص المادة

1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسا. 2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.