• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: تنبيه موظفي الضابطة العدلية وقضاة التحقيق

إذا توانى موظفو الضابطة العدلية أو قضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيهاً وله أن يقترح تدابير تأديبية على المرجع المختص.

نص المادة

اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.