• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: اختصاص النائب العام في حالات معينة

يتولى النائب العام المختص وظائف المادة السابقة في الأحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات بحسب موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.

نص المادة

في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.