يتولى النائب العام المختص وظائف المادة السابقة في الأحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات بحسب موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.
في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.