• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: إبلاغ النائب العام عن الجرائم الخطيرة فوراً

على وكلاء ومعاوني النائب العام أن يخبروا النائب العام فوراً عند علمهم بوقوع جرم خطير وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

نص المادة

على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.