على وكلاء ومعاوني النائب العام أن يخبروا النائب العام فوراً عند علمهم بوقوع جرم خطير وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.
على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.