• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تتبعات النائب العام للجرائم بناءً على علمه أو أمر الوزير

يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر من وزير العدلية.

نص المادة

يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية.