على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء أداء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ النائب العام المختص حالاً وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.
على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال الى النائب العام المختص ، وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.