من شاهد اعتداءً على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله، وكذلك من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة، يلزمه أن يخبر النائب العام المختص.
1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص. 2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.