• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: واجب الإبلاغ عن الجرائم للنائب العام

من شاهد اعتداءً على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله، وكذلك من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة، يلزمه أن يخبر النائب العام المختص.

نص المادة

1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص. 2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.