• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تعريف الجرم المشهود والجرائم المرتبطة به

الجرم المشهود هو ما يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه، ويلحق به ما يقبض على مرتكبيه خلال أربع وعشرين ساعة بناء على صراخ الناس أو ضبط أشياء أو أسلحة أو أوراق تدل عليهم.

نص المادة

1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه. 2- ويلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.