• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إجراءات النائب العام في حالة الجرم المشهود

إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام الانتقال حالًا إلى موقع الجريمة وإبلاغ قاضي التحقيق بانتقاله دون انتظار حضوره.

نص المادة

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة. 2- ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.