إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام الانتقال حالًا إلى موقع الجريمة وإبلاغ قاضي التحقيق بانتقاله دون انتظار حضوره.
1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة. 2- ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.