• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تنظيم محضر الحادثة من قبل النائب العام

يجب على النائب العام تنظيم محضر بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها وتدوين أقوال من شاهدها أو لديه معلومات عنها، مع إثبات التوقيع أو امتناع الشاهد عنه في المحضر.

نص المادة

1- ينظم النائب العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق. 2- يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.