• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: منع الأشخاص من مغادرة موقع الجريمة

للنائب العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج أو الابتعاد عنه.

نص المادة

1- للنائب العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه. 2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام 3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوى يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال 4- ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة سورية.