• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: ضبط الأدلة والأسلحة المتعلقة بالجريمة

يضبط النائب العام الأسلحة وكل ما استعمل أو أُعد لاستعماله في ارتكاب الجريمة، وكذلك آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة، ثم يستجوب المدعى عليه عن المضبوطات بعد عرضها عليه.

نص المادة

1- يضبط النائب العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة. 2- يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.