• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تفتيش مسكن المدعى عليه لجمع الأدلة

يجوز للنائب العام الانتقال حالاً إلى مسكن المدعى عليه لتفتيشه متى تبين أن الأوراق أو الأشياء الموجودة لديه قد تكون دليلاً على ارتكاب الجريمة.

نص المادة

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.