إذا وُجد في مسكن المدعى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى النائب العام ضبطها وتنظيم محضر بها.
1- اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى النائب العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. 2- ومن حق النائب العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 36 و 97 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.