• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: ضبط الأوراق والأشياء المؤيدة للتهمة أو البراءة

إذا وُجد في مسكن المدعى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى النائب العام ضبطها وتنظيم محضر بها.

نص المادة

1- اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى النائب العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. 2- ومن حق النائب العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 36 و 97 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.