• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: حفظ الأشياء المضبوطة وإيداع النقدية بالخزينة

تُحفظ الأشياء المضبوطة على حالتها وتُختم بختم رسمي، ويجوز إيداع الأوراق النقدية صندوق الخزينة إذا لم تكن الحاجة تقتضي الاحتفاظ بها بذاتها.

نص المادة

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي. 2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للنائب العام ان يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.